إحرامه، والذبح في هذه الحالة يكون في مكة وتوزع الذبيحة على فقراء الحرم، وإن كان ما أحرم به حجة الإسلام فعليه أداؤها متى ما أمكنه ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18540)
س2: لقد ذهبت لأداء فريضة الحج لعام 1414هـ، وقدر الله وأصبت بمرض في اليوم الثامن، وأنا محرم في منى، وعلى إثره أدخلت المستشفى، ولم أستطع إكمال مناسك الحج ولم أخرج من المستشفى إلا بعد نهاية فترة الحج، أرجو من الله العلي القدير ثم من فضيلتكم إرشادي بماذا أفعل؟ وجزاكم الله خير الجزاء وأثابكم الله، والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم إلى فعل الخير.
ج2: من أحصر عن الحج لمرض لا يستطيع معه أداء النسك، وكان قد اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني جاز له التحلل مطلقا ولا شيء عليه، وإن لم يشترط جاز له التحلل على الصحيح من قولي أهل العلم، لكن يلزمه قبل أن يتحلل أن يذبح هديا في الحرم، فإن عجز عنه صام عشرة أيام؛ لأنه يعتبر محصرا فإن استطاع