ولا يجوز له رفضه؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [1] وإن كان حصل من زوجها جماع لها في هذه الفترة فإن عمرتها قد فسدت، ويلزمها المضي فيها وإكمالها بالطواف والسعي والتقصير، ثم تعود إلى الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى التي فسدت بالجماع فتحرم منه بعمرة أخرى قضاء للعمرة التي أفسدتها بالجماع، ثم تؤديها كاملة وعليها فدية وهي ذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة ويوزع على فقرائها فإن لم تجد صامت عشرة أيام عن إفسادها العمرة بالجماع مع التوبة إلى الله سبحانه مما فعلت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] سورة البقرة الآية 196
الفتوى رقم (18351)
س: ذهبت إلى مكة المكرمة رمضان هذا العام بقصد العمرة ومعي زوجتي، وقد سافرنا من أبها وهي حائض، وعندما وصلنا ميقات اليمن وجدت في نفسها الطهر، وأحرمت بقصد العمرة، وعندما وصلنا الحرم وجدت أن الدم قد عاودها فلم تفعل أعمال العمرة