responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 380
بحفظه ورعايته.
ج: تعتبر العمرة الثانية إكمالا للعمرة الأولى وليست قضاء لها؛ لأنك ما زلت في إحرامك بالعمرة الأولى، وما دمت قد أديت مناسك العمرة بالتمام فقد تحللت من هذا الإحرام وجاز لك التزوج، فعقد نكاحك صحيح والحمد لله ولا شيء عليك في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (18562)
س: أحد جماعتي ذهب هو ووالدته وزوجته إلى مكة لأداء العمرة، ثم أحرم الجميع من الميقات، ولما وصلت والدته الحرم قالت: أعطوني الأطفال أجلس معهم وأنت وزوجتك خذ العمرة، وما اعتمرت، هل عليها شيء في ذلك الأمر وهو في شهر رجب عام 1416هـ وإذا جامعها زوجها يعني المرأة فماذا عليها؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإنه يجب على المرأة التزام أحكام الإحرام وتجنب محظوراته؛ لأنها ما زالت محرمة بالعمرة، ثم تذهب إلى مكة وتؤدي العمرة التي أحرمت بها؛ لأن من أحرم بالنسك يلزمه أداؤه

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست