الفتوى رقم (18007)
س: أديت عمرة تطوعا في ليلة سبع وعشرين من رمضان وبعد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19604)
س3: ما حكم من يأتي بأكثر من عمرة مع ما يقارب 5، وفي كل عمرة يذهب إلى التنعيم للإحرام منه؟
ج3: تكرار العمرة لمن جاء إلى مكة في زمن يسير لم يكن من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان هو الأفضل لسبقوا إليه، والمشروع لمن جاء إلى مكة وقضى نسكه الإكثار من الطواف خاصة، وقراءة القرآن والصلاة والصدقة وغيرها من العبادات، وإن اعتمر لنفسه أو لغيره ممن يجوز الاعتمار عنه، كالميت، والعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس إذا لم يكن عليه مشقة ولا على الناس كأوقات الزحام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة [1] » ، ولما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر عائشة رضي الله عنها أن تعتمر من التنعيم بعد حلها من حجها وعمرتها لما استأذنته في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] صحيح البخاري الحج (1773) ، صحيح مسلم الحج (1349) ، سنن النسائي مناسك الحج (2622، 2629) ، سنن ابن ماجه المناسك (2888) ، مسند أحمد (3/447) ، موطأ مالك الحج (776) .