وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16026)
س2: إذا أخذ عمرة يوم الجمعة من أي شهر، وأراد الذهاب إلى منطقة أخرى، وبعد يومين أو ثلاثة رجع إلى مكة، وأراد أخذ عمرة ثانية، فهل يجوز أخذ عمرة بدون لبس ملابس الإحرام؟
ج2: من أراد أن يعتمر فلا بد أن يحرم من الميقات الذي يمر به قادما إلى مكة، ولا يجوز له أن يتعداه بدون إحرام؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حدد هذه المواقيت للإحرام منها في حق من يريد الحج أو العمرة، سواء كان ذلك لأول مرة أو لعمرة ثانية أو أكثر، أما من كان داخل المواقيت فإنه يحرم من المكان الذي أنشأ نية العمرة منه، إلا أن يكون في مكة فعليه أن يخرج إلى الحل للإحرام بالعمرة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز