الفتوى رقم (15134)
س: هل يجوز لوالدي عمل عمرة من نقود اقترضها من البنك؟
ج: يجب على من أراد الحج أو العمرة عنه أو عن غيره أن يختار لحجه وعمرته نفقة طيبة؛ لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا.
وأما الاقتراض من البنك وغيره بفائدة فلا يجوز؛ لأن ذلك من الربا، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «هم سواء [1] » ، وأكل الحرام سبب لرد الدعاء وعدم قبول العمل، أما إذا كان بغير فائدة فلا حرج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد (3/304) .
الفتوى رقم (14417)
س: هل يصح للمرأة أن تطوف وتسعى وزوجها أو محرمها ينتظرها حتى تنتهي بحيث لا يكون معها في الطواف والسعي، بل ينتظرها في الحرم، وحتى تفرغ من عمرتها؟
ج: ليس من شروط صحة الطواف للمرأة وجود محرم معها أثناء الطواف للعمرة أو الحج، وإنما يشترط المحرم للمرأة في السفر للعمرة أو غيرها.