responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 336
الفتوى رقم (14630)
س: لقد أنعم الله علينا بالحج هذا العام أنا وزوجتي وابني وابنتي، وقمنا بجميع مناسك الحج ما عدا الطواف الأخير: طواف الوداع، وذلك على أنه ليس واجبا من واجبات الحج ولكنه سنة، وبعد أن وصلنا إلى محل إقامتنا واطلعنا على الكتب وجدناه واجبا من واجبات الحج لا يجبره إلا دم أو صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، والدم يكون في مكة في أيام الحج.
والسؤال: ما هو الواجب علينا حتى يجبر هذا الواجب وتتم الحجة؟ علما بأننا أدينا طواف الإفاضة في اليوم الثاني عشر، وقمنا برمي الجمار الثلاث وغادرنا مكة في صباح اليوم الثالث عشر، وإذا كان علينا صيام فماذا نفعل في صيام الثلاثة أيام الواجب صيامها في الحج؟
ج: يجب على كل واحد منكم أن يذبح فدية؛ لترككم طواف الوداع وذلك جبرا للنسك والفدية: هي شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم وتذبح ولو في غير زمن الحج، فمن لم يجد منكم شاة فإنه يصوم عشرة أيام، وإذا كانت زوجتك حائضا وقت السفر من مكة فليس عليها فدية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست