responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 335
يكن هناك زحام فالواجب على كل واحدة منهن فدية، وهي: ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية يوزع لحمها على فقراء الحرم، ومن لم يستطع صام عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

السؤال الأول من الفتوى رقم (17168)
س1: ما حكم من حجوا، ولما كانت أيام التشريق أرادوا أن يتعجلوا فرموا الجمار الثلاث في اليوم الأول وفي اليوم الثاني كذلك، ثم ذهبوا إلى مكة مباشرة قبل غروب شمس اليوم الثاني، وباتوا فيها ولم يرموا اليوم الثالث، فهل عليهم دم أم لا؟
ج1: من رمى الجمار الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وأراد التعجل فإنه يرتحل من منى قبل غروب الشمس، وليس عليه رمي الثالث عشر سواء أقام في مكة أو غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست