responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 328
ج: يجب على السائل أن يذبح فدية في مكة: وهي شاة تجزئ أضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ويوزعها على الفقراء في مكة بدلا عن الرمي الذي تركه وزوجته، كذلك يجب عليها فدية، ومن لم يستطع الفدية فإنه يصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (17587)
س: إنني في هذا العام 1415هـ سافرت لأداء فريضة الحج، وهذه أول حجة لي في حياتي، ومفرد بالحج ويوم العيد وذلك بعد نزولنا من عرفات والمبيت في مزدلفة رميت جمرة العقبة، ونزلت إلى الحرم وطفت طواف الإفاضة، ولقد وكلت بعد طواف الإفاضة وأنا بمكة على رمي الجمرات فهل يلزمني شيء بعد ذلك؟ لأنني أجهل الأمور الشرعية الخاصة بالحج وترتيب الرمي وسبب توكيلي؛ لأنني مريض. آمل الفتوى وإفهامي ما يجب علي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا حرج عليك في توكيلك غيرك من الحجاج في الرمي عنك؛ لأنك عاجز لمرضك.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست