الجمرة في اليوم الثاني والثالث فما رأيكم في ذلك؟
ج2: الأصل أن الحاج يباشر المناسك بنفسه، ولا يجوز له التوكيل برمي الجمار إلا إذا كان غير قادر على مباشرة الرمي، فإن كان المذكور وكل على رمي الجمار مع القدرة فهو آثم، ولا يتأدى واجب الرمي بذلك، وإن كان غير قادر جاز له التوكيل، وعلى الوكيل الوفاء بما التزم به على الصفة الشرعية، وبما أنه لم يف بذلك فهو آثم وعلى من وكله جبر تركه له بدم، يصلح أضحية يذبح في مكة لفقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16771)
س: إنه حج عام 1414هـ ومعه زوجته وفي اليوم الثاني عشر وكلته زوجته أن يرمي عنها، فذهب لرمي الجمرات عنه وعن زوجته، ولكن الزحام الشديد حال دون رميه الجمرة الوسطى والكبرى حيث لم يستطع إلا رمي الصغرى، فرجع إلى المخيم حيث إنه مرتبط برفقة لن ينتظروا، وفي الطريق إلى المخيم قابله مصري لا يعرفه، وأعلمه بما حصل فتبرع بالتوكل عنه وعن زوجته بالرمي، فما حكم هذا الرمي وماذا يجب علي أنا وزوجتي؟