responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 326
ثانيا: أما بالنسبة عن التوكيل في الرمي فإن الواجب على الحاج أن يرمي الجمرات بنفسه عند قدرته عليها، فمن لم يستطع بأن كان مريضا أو امرأة كبيرة في السن أو مقعدة فإنها توكل من يرمي عنها الجمار.
ثالثا: وبناء على ذلك فإن كنت وقت التوكيل غير قادرة على الرمي فإن التوكيل صحيح ولا شيء عليك، أما إن كنت قادرة على الرمي في الحجة الأولى والثانية فالواجب عليك فدية تذبح في مكة تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم، وهذا عن التوكيل في الرمي في الحجة الأولى وأنت قادرة عليه، وإن كنت لا تستطيعين الفدية فإنك تصومين عشرة أيام، وهكذا بالنسبة للتوكيل في الرمي مع القدرة عليه أو عدمها في الحجة الثانية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (16669)
س2: إن أحد أقاربي السنة الماضية أدى فريضة الحج وعند رمي الجمار كلف أحد الحجاج برمي الجمار، ولكن المكلف لم يرم له

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست