responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 312
طواف الإفاضة مرة واحدة. سماحة الشيخ: هل علينا شيء في ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: ما فعلتموه من تأخير رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، ثم قمتم بالرمي للجمرات الثلاث عن اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث هو عمل جائز، ولكنه خلاف الأفضل، وأما الاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع فيجوز إذا سافرتم بعد طواف الإفاضة مباشرة؛ ليكون آخر عهدكم بالبيت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20167)
س2: بعض الحجاج كان مقتنعا بالرمي قبل الزوال ممتدا من بعد منتصف الليل، أي: أنهم يرمون الساعة الحادية عشر ليلا عن أول يوم من أيام التشريق، ويرمون بعد الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل عن اليوم الثاني من أيام التشريق اعتقادا منهم أنهم يعملون بقول الله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (1)

(1) سورة البقرة الآية 203
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست