responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 313
ومن ثم يطوفون طواف الوداع ويغادرون مكة قبل زوال اليوم الثاني من أيام التشريق وحجتهم أن الذي يبقى بعد الزوال يموت، أي من شدة الزحام؟
ج2: لا يصح رمي الجمرات في أيام التشريق إلا بعد الزوال، ويمتد الوقت إلى الغروب ولا بأس بالرمي ليلا عن اليوم الماضي، أما اليوم المقبل فلا يجوز تقديمه قبل الزوال من ذلك اليوم، ومعنى قوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [1] الآية، أنه يجوز لمن رمى الجمار فيما بعد زوال الشمس في اليوم الثاني عشر أن يرحل من منى إلى مكة أو غيرها من الأمكنة خارج منى قبل الغروب، ولا يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر ولا الرمي في اليوم الثالث عشر، وأما طواف الوداع فإنه لا يصح إلا عند السفر بعد ما ينهي الحاج أعمال الحج، فالذي يسافر في اليوم الحادي عشر لا يصح وداعه؛ لأنه قد بقي عليه المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، والرمي بعد الزوال في اليوم الثاني عشر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة البقرة الآية 203
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست