responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 307
موقف واحد أم لا بد من الرمي عن كل يوم على حدة، بمعنى أنه يرمي عن اليوم الأول ثم يبدأ من جديد لليوم الثاني وهكذا عن اليوم الثالث ولو كان في ذلك مشقة؟
ج: يرمي جمرة العقبة أولا ثم يرمي جمرات اليوم الحادي عشر ثم جمرات اليوم الثاني عشر ثم الثالث عشر إن لم يتعجل، والسنة أن يرمي كل يوم في وقته حسب الطاقة.
وبهذه الإجابة تكون اللجنة قد أقرت بجواز رمي الجمار للأيام الأربعة في موقف واحد.
وسؤالي: بأنني فهمت من فتوى سماحتكم وكذلك من فتوى اللجنة الدائمة بأنه يجوز رمي الجمار في الأيام الأربعة في موقف واحد، وهذا مخالف لما فهمته من نص الحديث الصحيح والصريح السابق الذكر إن صح فهمي حيث صرح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرعاة الإبل أن يرموا ليوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، نرجو من سماحتكم توضيح ما التبس علينا في الأمر. وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.
ج: الفتاوى المذكورة صريحة في أنه يجوز تأخير رمي الجمار إلى اليوم الثالث عشر عند الحاجة وليس فيها ما يدل على رمي الجمار لجميع الأيام في موقف واحد.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست