responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 306
الدليل)
وكانت إجابتكم: (رمي الجمار من واجبات الحج، ويجب في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لغير المتعجل، وفي اليومين الأولين للمتعجل وفي اليومين الأولين للمتعجل ويرمي عن كل يوم بعد الزوال؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقوله: «خذوا عني مناسككم [1] » ولا يجوز تقديم رميها قبل وقته، أما التأخير فيجوز عند الحاجة الشديدة كالزحام عند جمع من أهل العلم قياسا على الرعاة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لهم بأن يجمعوا رمي يومين في اليوم الثاني منهما، وهو الثاني عشر، ويرتب ذلك بالنية أولها يوم العيد ثم رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث إن لم يتعجل، ويكون طواف الوداع بعد ذلك، والله أعلم. الشيخ ابن باز.
فما ورد في الفقرة الأخيرة من فتواكم حملني على فهم أنه يجوز رمي جمار الأيام الأربعة في موقف واحد مع ترتيب النية، فهل ما فهمته هو ما قصدتموه؟
وعزز هذا الفهم فتوى للجنة الدائمة في نفس الكتاب تحت عنوان: (كيفية رمي الجمار لمن أخرها إلى آخر أيام التشريق لمرض أو كبر) وكانت فتوى اللجنة كالتالي:
(س: إذا أخر الحاج الرمي إلى آخر أيام التشريق لمرض أو كبر وخوف زحام فهل يرمي جمرة العقبة والجمرات الأخرى وهو في

[1] سنن النسائي مناسك الحج (3062) ، مسند أحمد (3/318) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست