responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 289
الفتوى رقم (21610)
س: في اليوم الأول من المبيت بمنى مكثنا فيها من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وفي اليوم الثاني مكثنا في منى الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساء حتى الساعة الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل. فهل المبيت صحيح على هذا النحو؟ علما بأنني أنا وزوجتي تعجلنا بالمشي من منى في تلك الليلتين؛ بسبب أننا تركنا أولادنا الصغار بمفردهم في مسكن أحد الأقارب بحي العزيزية، حيث كانوا في المنزل بمفردهم وكنا قلقين عليهم فهل علينا شيء، وإن كان علينا شيء علي وعلى زوجتي مثله، وكيف يتم ذلك في مكة أم عندنا في الجنوب؟ علما بأننا عدنا

ذكرت في رسائلك الطواف للإفاضة، ولم تذكر السعي، والذين وكلوا في رمي الجمار وهم يستطيعون الرمي بأنفسهم فإن ذلك لا يجزئهم، ويلزم كل واحد منهم ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، ولا يأكل منها شيئا، وما ذبحتموه في الطائف لا يجزئ؛ لأن ذبح الفدية يكون في الحرم، ومن لم يستطع منكم الذبح فعليه صيام عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست