responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 271
الفتوى رقم (18713)
س: هل يجوز لي توكيل أحد يؤدي عني طواف الإفاضة والوداع إذا لم يتيسر لي الرجوع لمكة المكرمة وذلك لكبر سني وضعف صحتي؟
ج: لا تجوز النيابة في الطواف للإفاضة ولا للوداع، والعاجز يطاف به محمولا، فلا بد من مجيئكم إلى مكة كما ذكر في الفتوى [1] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] المقصود: الفتوى رقم (18624 ص 270) .
الفتوى رقم (14288)
س1: أديت فريضة الحج هذا العام 1410هـ، ويصحبني أفراد أسرتي وعددهم (9) تسعة، وكانت النية الإفراد عني وعنهم جميعا من الميقات، لم أتمم للبنات الصغيرات منهن بعض المناسك وأعمارهن 10 و 7 و 5 و 3 سنوات، وذلك بسب الزحام والمرض، ثم لظني بأن حجة الإسلام لا تسقط عنهن والأهم من ذلك كنت أجهل ولا أعلم، أو أعرف ما يترتب علي من أمور شرعية إذا
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست