وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20930)
س1: امرأة حجت عام 1418 هـ، وأحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، وعند الطواف أحدثت في طواف العمرة، لكنها لم تخبر أحدا، وبعد الطواف ذهبت وتوضأت وسعت وأكملت الحج، وعند طوافها للحج كانت على طهارة على هذه الطريقة، فما حكم حجها، وما عليها مع العلم أنه لم يحصل جماع بين الحج والعمرة؟
ج1: هذه المرأة أخطأت حين طافت على غير طهارة؛ لأن الطواف تشترط له الطهارة، فطوافها غير صحيح، وبناء على ذلك فإنها لم تؤد العمرة، ولا عبرة بسعيها للعمرة؛ لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح وعليها التوبة إلى الله مما حصل منها، وحجها صحيح، وتكون قارنة في حجها؛ لأنها أحرمت بالحج قبل طوافها للعمرة طوافا صحيحا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ