responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 242
ج1: خروج الدم من المحرم برعاف أو غيره لا يؤثر على صحة إحرامه، ولكن إذا خرج منه دم كثير، وأراد أن يصلي أو يطوف بالبيت فإنه يغسل الدم، ويتوضأ للصلاة أو الطواف، ومن صلى أو طاف ثم بعد ما فرغ وجد على ثوبه أثر دم لم يعلم به، أو علم به ونسيه فصلاته وطوافه صحيحان إن شاء الله، لكن يغسل الدم للمستقبل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (18021)
س1: ما حكم من طاف طواف الإفاضة وهو على غير وضوء؟
ج1: من طاف طواف الإفاضة وهو على غير وضوء فإن طوافه غير صحيح؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعليه فإنه يجب على من حصل منه ذلك الرجوع إلى مكة وأداء طواف الإفاضة، وإن كان حصل منه في هذه الفترة جماع فعليه فدية عن الجماع، يذبحها في مكة، ويوزعها على فقرائها، ومتى أراد الخروج من مكة بعد طواف الإفاضة فعليه أن يطوف للوداع إن طالت إقامته بعد طواف الإفاضة، وإن سافر بعد طواف الإفاضة مباشرة فلا وداع عليه، ويكفيه طواف الإفاضة عن طواف الوداع.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست