responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 238
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21515)
س2: ما حكم تقبيل الحجر الأسود في غير حج ولا عمرة حيث سمعنا أن ذلك لا يشرع؟
ج2: لا يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يفعله إلا في الطواف.

لا يفسد الطواف.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

س2: إذا أردت تقبيل الحجر الأسود وأنا أطوف لا بد من أن أقوم بالانتظام خلف الصفوف، ولربما في أوقات الزحام يعود الصف مرة أخرى إلى الركن اليماني، فهل رجوعي مرة أخرى يخل بالطواف والله الموفق؟
ج2: تقبيل الحجر الأسود وأنت تطوف سنة وليس بواجب، تبدأ بالحجر الأسود تستلمه وتقبله، أو تستلمه بيدك وتقبل يدك، وإن شق تستلمه بشيء، وإن لم يمكنك فإنك تشير إليه ولا يجوز أن تؤذي أحدا بمزاحمته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست