responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 237
الفتوى رقم (21171)
س1: إذا تركت المسح على الركن اليماني، ثم ذكرت ذلك بعد ما أقبلت على الحجر الأسود، هل أعود لمسحه طلبا للسنة أم أن ذلك يفسد الطواف؟
ج1: إذا تركت المسح على الركن اليماني، ثم ذكرت ذلك بعد ما تجاوزت الحجر الأسود لا تعود لمسحه؛ لأن مسحه سنة، وإن عدت

الحرام وأثناء الطواف أحمل معي ابنتي الصغيرة البالغة من العمر سنة ونصف، وتكون مرتدية حفاظة، وقد سمعت أن الطواف على هذه الحالة لا يجوز، حيث إن الحفاظ يكون قد أصابه البول غالبا، ونظرا لصغر سنها فلا أستطيع أن أتركها في أي مكان، وكذلك في بعض الأحيان تضطر الأم إلى حمل طفلها الرضيع أثناء الصلاة، ويكون أيضا مرتديا حفاظة، ومن الممكن أن يكون قد أصابها البول، فنريد أن نعرف من فضيلتكم الحكم في ذلك؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ج: يجوز للطائف حمل الطفل ولو كان عليه حفاظة إذا لم يصب بدن الطائف وملابسه شيء من النجاسة، وهكذا الصلاة به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست