الفتوى رقم (19370)
س: حججت حجة الإسلام متمتعا في عام 1415 هـ، ولا أتذكر إن كنت طفت طواف الإفاضة أم لا، والأرجح لا، ولكني
الفتوى رقم (13966)
س: ذهبت لأداء فريضة الحج في أحد الأعوام، وبعد انتهاء الحج بشهور كثيرة ظهر لي أنني طفت من داخل الحجر، وليس من حوله، ولكنني لا أدري أي طواف هو، هل طواف الركن أم غيره، بعد عامين ذهبت لأداء عمرة، فعملت طوافا بدل الطواف الذي حصل مني في الحج، فما رأيكم وما العمل أفادكم الله؟
ج: ما فعلته كاف والحمد لله، وإذا كنت قد جامعت زوجتك بعد الحج الذي وقع فيه الطواف داخل الحجر وقبل الطواف الذي فعلته بدلا من الطواف الأول فعليك دم يذبح في مكة، ويوزع على الفقراء، وهذا الدم يجزئ في الأضحية؛ لأنه يحتمل أن الطواف الذي طفته داخل الحجر هو طواف الإفاضة وهو ركن يمنع من قربان المرأة حتى يفعله، أو طواف الوداع وهو واجب وفي تركه دم، ولو أعاده بعد السفر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز