أن افترقنا في الطواف وأنا قلت: باقي شوطان، ثم لم أكملها، وذهبنا للسعي، ولم نكمل السعي وكان هذا من جهلنا، فآمل النظر في أمري وإفتائي، هل يجب علي قضاؤه أو أن حجي تام أم لا؟ وفقكم الله لما فيه الخير والصواب.
ج: يجب عليك الرجوع إلى مكة وقضاء طواف الإفاضة والسعي؛ لأن الطواف ركن في الحج ولا يسقط بحال، وإن كان وقع منك جماع في هذه الفترة فعليك كفارة؛ وهي شاة تجزي أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20342)
س: أفيدكم بأني في سنة من السنوات ذهبت لأداء فريضة الحج، وفي اليوم العاشر من عشر ذي الحجة قمت برمي جمرة العقبة وذهبت إلى الحرم لأداء طواف الإفاضة، ومن شدة الزحام قمت بالطواف فوق سطوح الحرم، وفي تمام الشوط الرابع حدث لي تسلخ داخلي فلم أتمكن من إتمام الأشواط السبعة، وقد قال لي بعض