responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 226
يحسب بالتكبيرات لا بالأشواط الكاملة نرجو من سماحتكم الإجابة على سؤاله لنبعثه إليه أثابكم الله.
ج: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ويشترط في صحته أن يستكمل سبعة أشواط فإن نقص واحدا أو جزءا منه لم يصح طوافه، ويلزمه أن يرجع إلى مكة ويأتي به كاملا، ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهكذا إن كان قارنا أو مفردا ولم يسع مع طواف القدوم، وإن حصل منه جماع قبل أن يعيد ذلك الطواف فعليه فدية شاة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (16554)
س: حصل قبل عشر سنوات أن أجرتني امرأة لأحج عن والدتها تطوعا حيث قد حج عنها أولادها قبلي، وقد سلمتني ثلاثة آلاف ريال، وقد نويت الإفراد ثم حولته بعد الطواف والسعي والتقصير إلى عمرة تمتع، وقضيت أعمال الحج، ولما نزلت أنا وزملائي وكانوا ثلاثة لأداء طواف الإفاضة، ولما طفنا قال زملائي: كملنا بعد

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست