الطواف والسعي وتنوي الطواف والسعي عن والدك وهي تنويهما عن نفسها في آن واحد لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى [1] » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/25) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18973)
س3: رجل حج بوالدته وكانت والدته معطلة لا تسير إلا على عربية، وكانوا مع حملة مطوف، وقد تركوا إفاضة الحج مع طواف الوداع، وعند طواف الوداع لم يسمح بالشيالات ولا العربات بالدخول للحرم، وكانت الحملة مقررة موعدا للرجوع ولخشية فوات الحملة سئل أحد العلماء في الحرم عن ذلك فأجاب: لا مانع من الرجوع إلى البلد التي جاءوا منها، ولكن يلزم العودة لإفاضة الحج ولا زالوا في إحرام من الجماع، وقد عادت المرأة بعد أسبوع أفاضت للحج مع العلم أنها أول حجة لها، فهل هذا جائز وما رأي فضيلتكم في مرافق والدته، فقد أدى فرضه قبل عام، ولكن ظروف والدته لم تسمح له بإفاضة حجه، وقد رجع لبلده ولم يتمكن من الرجوع إلى مكة؟ مع العلم أنه متزوج وله أولاد. أفيدونا أفادكم الله ودمتم