أخذ عمرة وبعد ذلك طوفي طواف الإفاضة، ففعلت مثل قولهم فهل علي شيء غير هذا أم لا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فيجب عليك فدية؛ ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبحينها وتوزعينها على فقراء مكة كفارة عن الجماع الذي حصل قبل طواف الإفاضة، وحجك صحيح إن شاء الله وليس عليك طواف وداع ما دمت من أهل مكة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18254)
س1: بمشيئة الله تعالى سأقوم بأداء العمرة أول رمضان، والنية لله عن والدي رحمه الله وأيضا ستصل الوالدة في نفس الوقت لأداء العمرة. والسؤال: أن الوالدة سيدة كبيرة ولا تستطيع الحركة بمفردها، ولذلك سأكون معها بالكرسي المتحرك في الطواف والسعي، هل مناسك العمرة بالنسبة لي تكون صحيحة أم أقوم بالمساعدة للوالدة حتى تنتهي هي من عمرتها وبعد ذلك أؤدي العمرة عن الوالد بالطواف والسعي بمفردي؟
ج1: لا مانع من أن تمسك العربة التي تركبها الوالدة أثناء