responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 207
ويلبس ملابس الإحرام، ثم يحلق أو يقصر ثم يلبس ثيابه ولا شيء عليه في ذلك، ولا إثم عليه لأنه معذور بالنسيان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21426)
س[2]: حج والدي ثلاث حجج ولم يحلق رأسه أو يقصره كاملا بل أخذ من أحد جوانب رأسه جزءا بسيطا بالمقص، فهل حجه صحيح أو يلزمه شيء، جزاكم الله خيرا والله يرعاكم.
ج[2]: الواجب على من أراد أن يتحلل من عمرته أو حجه بالتقصير أن يستوعب مجموع شعر رأسه، قال تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [1] وللأمر بالتأسي، وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في حجة الوداع: «خذوا عني مناسككم [2] » ، وقد أمر بالحلق والتقصير وما مضى من والدك من عدم التعميم من جميع الرأس يعفو الله عنه إن شاء الله تعالى؛ للخلاف المشهور في ذلك بين أهل العلم، وفي المستقبل يعمم رأسه بالتقصير في الحج أو العمرة على أن الحلق

[1] سورة الفتح الآية 27
[2] سنن النسائي مناسك الحج (3062) ، مسند أحمد (3/318) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست