responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 206
رجع من أول أسبوع وأحرم وأتى بطواف الإفاضة، وفى هذه الفترة لم يقرب شيئا من محظورات الإحرام حتى أتى بالطواف وتحلل التحلل الأكبر، فهل حجه صحيح لا سيما وأن ما أقدم عليه خارج عن إرادته ولشدة الألم والمرض الذي نعرفه عنه؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء على الشاب المذكور إذا كان قد أدى سعي الحج مع طواف القدوم أو طواف الإفاضة؛ لأنه أتى بالواجب عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20088)
س3: شخص أتى إلى جدة، ثم في اليوم التالي ذهب لأداء أول عمرة في حياته، وذهب مع شخص قريب له وأتم العمرة، وبعد الانتهاء من السعي قلت له: نحلق أو نقصر؟ قال: سوف نحلق في البيت. وبعد أن رجعنا إلى البيت نسينا أن نحلق وخلعنا ملابس الإحرام. فماذا علينا أثابكم الله؟
ج3: من نسي الحلق أو التقصير فطاف وسعى، ثم لبس ثيابه قبل أن يحلق أو يقصر فإن الواجب عليه أن يبادر بنزع ثيابه إذا ذكر

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست