responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 205
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (17832)
س1: في السابق وإلى عهد قريب إذا حج منا الحاج يأخذ قليلا من أول شعر رأسه أو آخره وعندما يرمي أول يوم جمرة العقبة ليفك الإحرام جهلا منه، وأنا فعلت ذلك قبل الزواج، وبعده بسنين تزوجت ولله الحمد، وسمعت بأن من كان مثلي لا زال محرما وعقد زواجه باطل، وعليه إعادة عقد النكاح بعد علمه بذلك؛ إذ لا بد من الحلق أو التقصير في فك الإحرام سواء حج أو عمرة، هل هذا صحيح؟
ج1: الواجب التقصير من مجموع شعر الرأس ومن جميع الجوانب، وما وقع منك في السابق من التقصير من أول الرأس فقط جهلا فنرجو ألا حرج عليك في ذلك، والنكاح صحيح.
س2: حج شاب معنا أول حجة الفريضة، وعندما رمى أول يوم جمرة العقبة الأولى لم يطف طواف الإفاضة، وأقام بمنى باقي الأيام حتى آخر يوم من الحج، ولم يرم بنفسه باقي الجمرات بل وكل، والسبب أنه مريض مرضا نفسيا ينتابه بعض الأحيان، علما أنه طاف طواف القدوم - وحجه مفرد - بالحج ووقف بعرفة، وحاولنا بكل وسيلة لإقناعه بالطواف للإفاضة ولو على خشب؛ لأنه ركن من أركان الحج كما هو معروف، إلا أنه أصر على عدم دخول الحرم نهائيا لمرضه، وبعد ما رجع لمنزلهم خارج الميقات وتبدد ذلك الخوف والإحساس

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست