responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 181
الفتوى رقم (19483)
س: ما الحكم فيمن خرج من عرفات قبل الوقت المحدد لصلاة المغرب بدقيقة واحدة عن الوقت المكتوب بالتقويم علما بأن ركاب السيارة قالوا: إن الشمس قد غربت.
ج1: الأصل بقاء الحاج بعرفة يوم التاسع، فلا يدفع منها حتى يتأكد من غروب الشمس. ولا يحل له الانصراف منها قبل ذلك، فالاعتبار بغروب الشمس، فإن كان خرج منها بعد تحققه من غروب الشمس فقد أدى ما وجب عليه ولا شيء عليه في ذلك، وإن خرج منها قبل غروب الشمس أو لم يتحقق من ذلك ولم يرجع إليها ويبقى فيها إلى أن تغرب، أو لم يرجع ولو لحظة من الليل فإنه يجب عليه دم؛ وهو ذبح شاة؛ لتركه واجبا من واجبات الحج.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س2: هل يلزم الزوجة إذا وكلت زوجها بالرمي عنها ومعها طفلان أحرم لهما بالحج عمرهما أربع سنوات، وكذلك يرمي عن الطفلين مع تواجدهما في منى وقت الرمي، فقد كانوا موجودين في مكة المكرمة نهارا، أما ليلا فكانوا في منى. وجزاكم الله خيرا.
ج2: لا مانع من توكيل الزوجة لزوجها بأن يرمي عنها إذا كان يلحقها مشقة من الزحام إذا رمت بنفسها، ولا بأس بالرمي عن الطفلين؛ لأنه لا قصد لهما في هذه السن، ويدل لذلك ما أخرجه ابن

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست