responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 180
واحدة عني وعن أهل بيتي الذين حجوا معي ولم نذبح هديا. هل يلزمنا والحال كما ذكر أن نذبح هديا في الوقت الحاضر ونوزعه على فقراء الحرم حتى نخرج من الشكوك كما قال -صلى الله عليه وسلم-: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك [1] » . أم ماذا يلزمنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. علما أنني حينذاك لا أجهل بالأنساك الثلاثة، ولكني بعد مضي تلك المدة المذكورة أنسيت, وأخذتني الشكوك ولا أعلم نحن نوينا إفرادا أم قرانا.
ج2: إذا كان الواقع هو ما ذكرته من انصرافكم من عرفات بعد صلاة العصر إلى مزدلفة فإنه يلزم كل واحد منكم شاة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على فقرائها؛ لأنكم تركتم واجبا من واجبات الحج وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس.
أما بالنسبة لشكك في أي الأنساك نويتم في حجكم هل هو الإفراد أم القران، فالذي يظهر من حالكم أنكم نويتم الإفراد ولا شيء عليكم في ذلك، لكن يجب على كل واحد منكم أداء العمرة الواجبة عليكم إن لم يسبق لكم أداؤها ولم تأتوا بعمرة فيما بعد؛ لأن المسلم يجب عليه في حال استطاعته حجا وعمرة مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد (3/153) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست