responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 169
السؤال الأول من الفتوى رقم (16061)
س[1]: اعتمرنا فطفنا وسعينا وخلعنا الإحرام وبعد ذلك أردنا نتطوع في الطواف فهل بعد كل طواف صلاة أم لا، حتى لو كان الوقت بعد العصر؟
ج[1]: يشرع التطوع بالطواف المفرد وتصلي ركعتا الطواف بعده في أي وقت؛ لأن الطواف عبادة عظيمة وفيه فضل عظيم، وأما الصلاة بعده ففي أي وقت؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار [1] » رواه أحمد وأهل السنن الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن الترمذي الحج (868) ، سنن النسائي المواقيت (585) ، سنن أبي داود المناسك (1894) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1254) ، مسند أحمد (4/80) ، سنن الدارمي المناسك (1926) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (17597)
س1: رجل يذهب من الطائف أو من جدة إلى مكة المكرمة للصلاة، فهل يلزمه الطواف وهو غير معتمر؟
ح1: السنة لمن قدم إلى مكة من سفر أن يبدأ بالطواف ولو لم يكن محرما بحج أو عمرة وإن لم يطف أو دخل في وقت لم يتمكن فيه من الطواف فصلى ركعتين فلا شيء عليه؛ لكنه ترك الأولى؛ لأن
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست