الفتوى رقم (20293)
س1: أنا مقيم في المدينة المنورة، وأحرمت من أبيار علي بالحج مفردا، ثم ذهبت إلى مكة في مساء يوم سبعة من ذي الحجة فوصلت مكة، وكان معي ركاب حجاج من المدينة، ثم بقيت أعمل في تحميل الركاب من مكة إلى منى، ومن منى إلى مكة وهكذا طوال يوم ثمانية ومساءه، ولم أطف طواف القدوم، ثم بت في منى حتى صباح يوم تسعة، ثم ذهبت إلى عرفات بركاب ورجعت إلى منى، ثم ذهبت إلى عرفات ثلاث مرات وقبل الظهر أوقفت سيارتي بالقرب من مسجد
الطواف تحية الكعبة، وتحية المسجد الصلاة، وتجزئ عنها الركعتان اللتان يسن فعلهما بعد الطواف، لكن إن دخل في وقت خشي فيه خروج وقت الصلاة المكتوبة، أو فوات صلاة الجماعة، أو فوات الوتر فإنه يبدأ بهذه الصلوات المذكورة في هذه الحالة، وهكذا من دخل المسجد الحرام من المقيمين يستحب له أن يبدأ بالطواف إذا تيسر له ذلك فإن لم يتيسر له ذلك صلى ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس كسائر المساجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز