responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 164
الصيد قبل التلبس بالإحرام فهو على أصل الإباحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (21908)
س: إنني ممن يهوى جمع الصقور المهاجرة بحيث نضع لها فخا وشبكة وطعما حتى تقع فيه، فإذا وقعت تاجرنا بها، أو استخدمنا بعضها في الصيد، وهذا العمل كله يكون في حدود الحرم المكي، فالإمساك بها يكون داخل حدود الحرم، فهل يجوز بهذه الطريقة داخل حدود الحرم؟ وهل يجوز المتاجرة بها داخل حدود الحرم إن كانت ممسوكة داخل الحرم أو خارجه؟ أفتونا مأجورين وأثابكم الله تعالى.
ج: لا بأس بإمساك الصقور في الحرم وغيره؛ لأنها محرمة الأكل وليست من الصيد، ولا بأس بتملكها إذا لم تكن مملوكة لأحد وبيعها للاصطياد بها؛ لأن الله تعالى قال: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [1] الآية.

[1] سورة المائدة الآية 4
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست