responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 163
أنواع أربعة كما في سؤال السائل، وحكم كل نوع على ما يلي:
الأول: أجمع العلماء على حكم ما دلت عليه آية المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [1] ، فيمنع على المحرم صيد البر وهو متلبس بالإحرام أو الإشارة إليه والدلالة عليه.
الثاني: يحرم على المحرم أيضا صيد البر إذا صاده له شخص آخر حلال غير محرم في أصح قولي العلماء؛ لحديث جابر رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم [2] » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
الثالث: يجوز للمحرم الأكل من صيد البر إذا صاده شخص آخر حلال غير محرم لا من أجل هذا المحرم، وعليه حملت الأحاديث الواردة بأكل المحرم من صيد الحلال.
الرابع: إذا صاد المسلم من صيد البر وهو حلال قبل التلبس بالإحرام، فادخر لحمه ثم أحرم فلا حرج عليه في الأكل منه؛ لأنه قتل

[1] سورة المائدة الآية 95
[2] أخرجه أحمد 3\362، 387، 389، وأبو داود 2\428 برقم «1851» ، والترمذي 3\204 برقم «846» ، والنسائي 5\187 برقم «2827» ، والدارقطني 2\290، وابن خزيمة 4\180 برقم «2641» ، وابن حبان 9\283 برقم «3971» والطحاوي 2\171 والحاكم 1\452، 476 والبيهقي 5\190.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست