responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 162
من قبلة أو مباشرة ونحوهما أثناء إحرامه وحيث إنك كررت النظر واستمتعت بزوجتك باللمس حتى أنزلت منيا فإنك تأثم بذلك؛ لارتكابك أمرا محرما عليك أثناء إحرامك، ولا يفسد حجك بذلك، لكن يجب عليك بدنة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الفتوى رقم (16893)
س: حرم الإسلام صيد البر للمحرم حال إحرامه للحج أو العمرة، وكذلك حرم أكل لحم المصيد إذا صيد من أجله، أما إذا لم يكن صيد من أجله فلا بأس به، كما ورد ذلك في الأحاديث.
والسؤال الذي أطرحه على فضيلتكم: إذا اصطاد المرء صيد البر وهو غير محرم فيحل له أكله منه، فإذا ادخر من لحم المصيد لحما قدده أو جمده مثلجا أو غير ذلك من سبل الحفظ والادخار ثم أحرم بعد ذلك، فهل يأكل من ذلك اللحم باعتباره لحما لا مصيدا أم يحرم عليه باعتباره مصيدا قبل ذلك له، ثم أحرم وادخر معه ما تبقى من المصيد لحما؟ سدد الله خطاكم.
ج: أكل المحرم بحج أو عمرة من صيد البر مأكول اللحم على

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست