responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 153
أو شعير ومقداره بالوزن كيلو ونصف لكل مسكين، أو ذبح شاة لقوله -صلى الله عليه وسلم- لكعب بن عجرة -رضي الله عنه-: «لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة [1] »
متفق عليه، و (أو) للتخيير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

[1] أخرجه أحمد 4\241 – 243، والبخاري 2\208، 209، 5\64، 70، 158، 7\8، 15 – 16، 235 – 236، ومسلم 2\859 - 860 برقم «1201» ، وأبو داود 2\430- 433 برقم «1856 – 1861» ، والترمذي 3\288، 5\212 ـ 213 برقم «953، 973، 974» ، والنسائي 5\195 برقم «2851، 2852» ، وابن ماجه 2\1028 - 1029 برقم «3079» .
الفتوى رقم (21689)
س: أنا شخص مصاب بالشلل في الرجل اليسرى وأستخدم جهازا مساعدا على المشي، حيث إني لا أستطيع المشي بدونه ويتكون من حذاء طبي متصل به أجزاء من ألمنيوم حتى الجزء العلوي من الفخذ، وقد من الله علي بأداء مناسك العمرة، ولكني أحرمت وأنا ألبس الجوارب للحذاءين، فهل علي من حرج في ذلك؟ علما أنني اعتمرت أكثر من مرة بنفس الطريقة السابقة.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست