responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 154
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يجوز لك لبس الحذاء المذكور وما يتبعه مما هو محتاج إليه؛ لتثبيته ويكون عليك فدية على التخيير بين ذبح شاة تجزئ في الأضحية توزعها على الفقراء، أو تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع؛ عبارة عن كيلو ونصف تقريبا، أو تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الفتوى رقم (19293)
س: أديت العمرة في شهر رمضان المبارك فلما انتهيت من الطواف والسعي أردت أن آخذ قليلا من شعر رأسي، ولكني لم أجد مقصا عند الحرم، فذهبت إلى السيارة في مكان الحجز في موقف العدل على أن أقص شعري هناك، ولكن عند وصولي إلى السيارة نسيت أن أقص من شعري، وأبدلت الغطاء الذي على وجهي، وقد أحرمت به بغطاء آخر مخيط «البرقع» . وقبل مغادرتي مكان حجز السيارة ذكرت فقصصت شعري، ولم أنزع البرقع بل قصصت وهو ما زال باقيا على وجهي، وبقي علي حتى وصول محل إقامتي الرياض، أرجو من فضيلتكم تبيين الحكم في ذلك، وهل

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست