لكل فقير نصف صاع بمقدار كيلو ونصف، أو صيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15681)
س: قمت بأداء العمرة والحج متمتعا السنة الماضية، وهي أول حجة، ولبست جوربا «شرابا» أثناء الإحرام، حيث قرأت خطأ صحة ذلك، بينما لبس الجوارب مقصور على النساء، فأرجو الإفادة لتصحيح هذا الخطأ، راجيا بيان أسهل الآراء، فإذا كان لا بد من أداء كفارة فأرجو بيان نوعها، فإن كان صياما أرجو بيان مدته، وإن كانت هديا أرجو بيان قيمته نقدا والجهة التي يرسل إليها والزمن المحدد لإرساله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك في لبسك الشراب؛ لأنك معذور بالجهل بالحكم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز