responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 147
الناس أننا ارتكبنا محظورا من محظورات الحج، وعلينا أن نلبس إحرامنا ثم نحلق، وعلينا دم، فما هو الحكم؟
ج: ما فعلتموه من لبس الثياب بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق أو التقصير يعتبر خطأ إلا إذا كنتم طفتم طواف الإفاضة؛ لأنه لا بد للتحلل من فعل اثنين من هذه الثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، والسعي بعده لمن عليه سعي، ولكن نظرا لجهلكم بالحكم فليس عليكم فدية، وحجكم صحيح إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (17275)
س1: أنا مقيم في المملكة وعندي سيارة، نقلت فيها بعض الحجاج إلى مكة، وقد أحرمت من الميقات ولكن عندما وصلت عند أحد مداخل مكة أجبرت على خلع ملابس الإحرام ولبس المخيط؛ لأنني لا أحمل تصريحا للحج، وبعد مغادرتي مكان التفتيش خلعت المخيط ولبست الإحرام، فما حكم عملي هذا وماذا يلزمني؟
ج1: يلزمك في لبس المخيط متعمدا وأنت محرم فدية؛ وهي على التخيير: ذبح شاة في مكة توزع على الفقراء، أو إطعام ستة فقراء في مكة

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست