responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 135
فقط وعاد إلى أهله وبيته بعد أداء مناسكها وكذلك الحج لم ينوه إلا مفردا. آمل من فضيلتكم الإجابة والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: هذا الحاج لا يعتبر متمتعا؛ لأنه بعد أدائه العمرة سافر إلى بلده ثم عاد للحج من بلده فهو يعتبر مفردا ويعتبر تحلله من الإحرام قبل يوم التروية خطأ، وما أفتاه به ذلك الشخص ليس صحيحا، ولا شيء عليه في لبس المخيط وتغطية الرأس وقص الأظافر لأجل جهله بالحكم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم (20173)
س5: هل يجوز الإحرام بالحج والعمرة معا؟
ج5: نعم يجوز للمسلم أن يحرم بالحج والعمرة جميعا في وقت واحد في أشهر الحج، فينوي الحج والعمرة معا عند الإحرام من الميقات، ويطوف لهما ويسعى؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجته كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ويكون قارنا بين الحج والعمرة، والسنة له أن يتحلل بعمرة إذا لم يكن معه هدي، كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بذلك في حجة الوداع.
وله أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات ثم يدخل الحج عليها

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست