الفتوى رقم (18500)
س: شخص أتى بعمرة في شهر ذي القعدة لهذا العام 1416هـ، ثم عاد إلى منزله وعائلته بالمدينة المنورة بعد إتمام عمرته، وبتاريخ 7\12\1416هـ، ذهب إلى الميقات وأحرم من ميقات أهل المدينة بنية الحج فقط، وعندما وصل إلى مكة قال له أحد رفاقه: إنك ما زلت متمتعا بعمرتك السابقة وعليك بخلع ملابس الإحرام ولبسها يوم التروية كالمتمتع، وفعلا خلع ملابس الإحرام وقص أظافره ولم يطف ويسع؛ اعتمادا لما قاله له الذي أفتاه أنه ما زال متمتعا، ويوم التروية لبس ملابس الإحرام ولبى بالحج وساق الهدي معه وطاف وسعى يوم العيد طواف وسعي الحج، وأكمل بقية مناسكه.
السؤال: هل فتوى من أفتى الشخص المذكور صحيحة، وإذا لم تكن صحيحة فماذا يلزم الحاج وماذا يلزم من أفتاه؟ علما أن العمرة التي أتى بها المذكور في أشهر الحج لم ينو بها التمتع بل نوى عمرة.
ج3: قص الشارب والأظافر وإزالة الإبطين والعانة عند الإحرام ليس واجبا، وإنما هو من سنن الإحرام، فمن تركه فلا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز