responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 123
الفتوى رقم (15402)
س: يقول بعض الناس: إذا أراد إنسان أن يحج للمرة الأولى فلا بد أن يسبق هذا الحج عمرة أو يحج متمتعا، فإن لم يفعل ذلك وحج مفردا فقط بطل حجه، نرجو بيان الحكم الصحيح في ذلك.
ج: لا شك أن العمرة واجبة لكن لا يلزم من وجوبها أن تسبق حج الفرض، فلو حج في عام واعتمر في عام فلا مانع من ذلك، كما أنه لا يلزم أن يكون حجه متمتعا، فلو قضى فريضة الحج قارنا أو مفردا أو متمتعا أجزأ ذلك، وإن كان التمتع أفضل الأنساك في حق من لم يسق الهدي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (16236)
س: والدي قد عزم على الحج في عام 1402هـ، وقد حصل نزاع بيني وبين أحد أقاربي وترك الحج في ذلك العام، وقد مات ولم يحج تلك السنة، علما بأن الحج ليس فريضة وأنه قد حج قبل ذلك ماذا عليه؟ أفيدوني.
ج: إذا أراد الإنسان أن يحج نافلة ثم عدل عن نيته قبل الإحرام

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست