responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 124
فليس عليه شيء، وبناء على ذلك فليس على والدك شيء فيما ذكرته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (17974)
س: ذهبت إلى أداء فريضة الحج العام الماضي وكنت مفردا، وحدث أن خلعت ملابس الإحرام وقصرت جزا من شعري، وكان ذلك قبل الوقوف في عرفات، أفيدوني أفادكم الله ماذا أفعل؟
ج: إن كان تقصيرك لرأسك وخلعك ملابسك الإحرام بعد أن طفت وسعيت فإن ذلك يعتبر تحللا من العمرة، وعليه فإنك تكون متمتعا يلزمك الهدي؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [1] الآية، وتذبحه الآن في مكة قضاء، وإن لم تقدر فإنك تصوم عشرة أيام، وإن لم تكن قد طفت وسعيت قبل التقصير فهذا يعتبر فعلا لمحظور تعذر فيه بالجهل ولا يؤثر على إفراد الحج، وليس عليك فيه فدية على الصحيح.

[1] سورة البقرة الآية 196
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست