responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 115
ولبيت منه، وصلاة الركعتين قبل الإحرام سنة عند بعض العلماء، وليست واجبة، إن فعلتها لك أجر وإن تركتها فلا إثم عليك، والإحرام صحيح إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (18637)
س1: امرأة تقول: إن الدورة أتتها في شهر رمضان المبارك واستمرت معها لمدة أربعة أيام ومدة الدورة سبعة أيام عادة، فلما كان اليوم السادس اغتسلت بعد أن انقطع عنها الدم طوال اليوم الخامس، ثم أحرمت بالعمرة بمجرد الغسل في اليوم السادس، ونوت بها، وصلت الظهر في منزلهم الكائن بمنطقة الباحة، ومن ثم توجهت للسفر مع أسرتها قاصدين مكة المكرمة؛ لأداء فريضة العمرة، وحين وصولها إلى الميقات «وادي محرم» في تمام الساعة الخامسة مساء وجدت آثار الدورة من الكدرة ولم تكن متأكدة ساعتئذ من طهرها، فنوت بالعمرة في الميقات بعد التأكد من الطهر، أي: أنها أجلت العمرة لحين رؤية الطهر التام، وبعد وصولهم إلى مكة بيومين طهرت وأحرمت بالعمرة من الشقة الكائنة داخل الحرم، وقامت بأداء العمرة.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست