ذلك، وعليه المبادرة بذبح الهدي في مكة وتوزيعه هناك قضاء لما فات، وإن لم يتمكن من الذهاب إلى مكة فإنه يوكل من يذبحه في مكة أو يرد المبلغ إلى صاحبته، ويخبرها بأنه لم يذبح لتوكل من يذبحه هناك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16353)
س1: إنني من سكان المدينة المنورة، وعندما أريد العمرة فإنني أنوي العمرة من بيتي ثم ألبس ملابس الإحرام، وبعد ذلك أذهب إلى الميقات «آبار علي» وأصلي ركعتين ثم أذهب إلى مكة، وقد قال لي بعض الناس: إنك إذا لبست لباس الإحرام من بيتك يكفي ولا داعي لأن تذهب إلى الميقات؛ لأنك من سكان المدينة، فما هو المشروع في ذلك؟
ج1: الإحرام يكون من الميقات الذي حدده رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة «آبار علي» والإحرام معناه: نية الدخول في النسك، وأما الاغتسال ولبس ملابس الإحرام بدون نية فذلك ليس إحراما، وإنما هو تهيؤ للإحرام؛ فيجوز أن تغتسل في المدينة وتلبس ملابس الإحرام، فإذا وصلت الميقات نويت الإحرام