responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 271
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19172)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من مندوب الدعوة والإرشاد في ضباء برقم (135\ أ) وتاريخ 7\6\1417هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3251) وتاريخ 17\6\1417هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
سبق منكم الإفتاء برقم (18787) في 3\5\1417 هـ بأن الحاوي حرام، ولكن لم يقتنع بعض الناس، خاصة الحاوي، فهل إثمه يكون أعظم؟ مع بيان الدليل. علما أنه ليس من طلبة العلم لكي يفتي.

العقول، وادعاء بعضهم الولاية بما يجري على أيديهم من تلك الأمور، فلا ينبغي الاغترار بهم والانخداع بأقوالهم، بل يجب الإنكار عليهم والبعد عنهم، وتحذير الناس من شرهم، والاعتقاد بأنهم أهل بدعة وضلالة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست