وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
من تبين له الحكم الشرعي المبني على أدلة من الكتاب والسنة، ولم يقتنع به لهوى في نفسه فهو آثم، وعليه المبادرة إلى التوبة النصوح. وأما من استشكل شيئا أو لم يفهم الدليل، فلا حرج عليه في تكرار السؤال لأهل العلم؛ ليوضحوا له ما أشكل عليه، فإذا تبين له الحق، فيجب له الانقياد للحكم الشرعي، وإن كان مخالفا لهوى النفس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20843)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من وكيل المتوسطة الثانية بعفيف، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (7095) وتاريخ 3\12\1419 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
نتقدم إليكم بهذا الاستفتاء من متوسطة عفيف الثانية