نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 167
الجواب: يُحكم ببطلان الوصيةِ لتعذرها، ويجب رَدُّ الألف درهمٍ إِلى التركة، فتقسم بين الورثة كسائر التركة [1].
19 - مسألة: رجل تملَّك [2] نصفَ عبدٍ وأعتقه، لا يَسْري العتق إِلى باقيه مع إِنه قِنٌ.
صورته أن يكون باقيه موقوفًا، فلا يسري إِلى النصف الآخر باتفاق أصحابنا، وفرق صاحب الشامل وغيرُه من أصحابنا بينه وبين نصيب الشريك، لأن نصيب الشريك يُتصور إِعتاقه، بخلاف هذا.
20 - مسألة: إِذا خارج السيد عبدَه بمالٍ قرره [3] عليه، كلَّ يوم أو أسبوع، فبقي مع العبد شيء بعد نفقته، وأداء وظيفة الخراج، هل للسيد أن ينتزع منه ما فَضل؟.
الجواب: نعم؛ له ذلك [4].
21 - مسألة: إِذا قَتلَتْ أم الولد، والمدبَّرُ سيّدهما، هل يَعتِقان؟ وإِذا قتل مُستَحِقُّ الدَّين، مَنْ عليه دينٌ مؤجلٌ هل يحل الدين؟. [1] أقول: لما تبين بطلان الوصية لعدم إمكان تحققها فلا يجوز توزيعها على الفقراء إلا بإجازة الورثة وإلا يجب ردها للتركة كما ذكر المصنف رحمه الله. اهـ. محمد. [2] نسخة "أ": ملك. [3] نسخة "أ": فرده. [4] الخراج: ما تبرعتَ به.
والخراج: ما لزمك أداؤه.
وقيل: الخرْج على الأرض.
والخراج: على الرقاب.
يقال: أدِّ خرْجَ رأسك، وخراج مدينتك.
وقرأ: أم تسألهم خرْجًا فخراج ربك خير، وأم تسألهم خراجًا.
وقرأ: فهل نجعل لك خرْجًا وخراجًا. اهـ. من معالم التنزيل 4/ 189.
وهو مال يؤخذ من المنتفع بها، أي: الأرض المأخوذة من الكفار عنوة، أي: بدون قتال.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 167