نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 166
الجواب: يُقسم بينهم بالسوية؛ للأنثى مثلُ الذكر. والله أعلم.
17 - مسألة: إِذا أوصى لرجل بمائة معينة، ثم أوصى له بمائة معينة أخرى، قال أصحابنا: استحق المائتين، وإن أطلق إحداهما حُمِلَت المطْلَقَةُ على المعينة. وكذا لو أطلقها لم يكن [1] له إِلا مائةٌ، ولو أوصى له بخمسين. ثم بمائة، استحق المائة فقط.
ولو أوصى له بمائة، ثم بخمسين فوجهان:
1 - أصحهما: ليس له إِلا خمسون.
2 - والثاني: له مائة وخمسون.
18 - مسألة: رجل أوصى أن يُشْترى من ثلث ماله أرضًا بألف درهم، في موضع بدمشقَ، يُدفن في موضع منها، والباقي يكون وقفًا على من يقرأ كلَّ يوم جزءًا من القرآن عند قبره المذكور، ثم إِن تعذر القارىء، كان وقفًا على القراء [2]. فمات الوصي المذكورُ في الحجاز، ودفن هناك، فماذا يُصنَع بالألف.
= عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} سورة البقرة: الآية 180، 181 ثم نسخ وجوبها بآية المواريث، وبقي استحبابها في الثلث فأقل، لغير الوارث -وإِن قل المال وكثر العيال-.
قال الدميري: رأيت بخط ابن الصلاح أبي عمرو: "أن من مات بغير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ؛ وأن الأموات يتزاورون في قبورهم سواه".
فيقول بعضهم لبعض: ما بال هذا؟ فيقال: مات من غير وصية. اهـ من إعانة الطالبين 3/ 198. [1] وترد (كان) في ثلاثة أحوال: ناقصة وتامة "بمعنى وجد" وزائدة. اهـ. [2] نسخة "أ": الفقراء.
نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 166